أحمد بن عبد الرزاق الدويش

227

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والخامس من الفتوى رقم ( 20948 ) س 1 : إن جدي قد أؤتمن على مجموعة من الغنم ، وكان والدي هو الذي يسرح بها وهو صغير دون سن البلوغ حسب علمي ، وذات يوم ذبح منها واحدة , ولم يستفد منها لا بأكل ولا بغيره , وإنما كان ذلك نوعا من العبث , ثم قال لجدي : إن تلك الشاة قد ماتت , وأخبروا صاحب الغنم أن الشاة قد ماتت ، وسلم صاحب الغنم الأمر , ولكن لم يخبروه بالحقيقة ، والآن جدي وأبي متوفيان يرحمهما الله ، فماذا أفعل ؟ وإذا كان عليه شيء فكيف يخرج ؟ ومن أين وكيف يصرف ؟ وإني لا أعلم صاحب الشاة . أفتونا مأجورين . ج 1 : إذا لم تعلم صاحب الشاة فتصدق بثمنها بالنية عنه من إرث أبيك أو مالك الخاص ، وأنت مأجور على ذلك إن شاء الله . س 5 : إنني كنت طالبا بمدرسة من المدارس , وطلبت مني المدرسة أن أساعد من يعمل بالمقصف ، وكان يطلب مني بعض الزملاء أن أعطيه من المقصف على أن يسدد في اليوم الثاني إلا